السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
41
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة . ثانيهما : الجماع وإن لم ينزل ، ويتحقّق بغيبوبة الحشفة . وقدرها « 1 » من مقطوعها في القبل أو الدبر ، فيحصل حينئذٍ وصف الجنابة لكلّ منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما وإن وجب الغسل حينئذٍ بعد حصول شرائط التكليف . ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز ، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة . ( مسألة 2 ) : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها بعده ، وأمّا الصلوات التي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها . وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها فالظاهر أنّه لا يجب عليه الغسل وإن كان أحوط . ( مسألة 3 ) : إذا تحرّك المنيّ عن محلّه في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل لا يجب حبسه « 2 » عن الخروج فإذا خرج يتيمّم للصلاة . نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به « 3 » أيضاً لا يبعد وجوب حبسه إلّاإذا تضرّر به ، وكذا الحال في إجناب نفسه « 4 » اختياراً بعد دخول الوقت فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضاً كما مرّ .
--> ( 1 ) - حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - فيه تأمّل مع عدم التضرّر به وإن لا يبعد عدم الوجوب . ( 3 ) - وكان على طهارة ، وكذا في الفرع الآتي . ( 4 ) - بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذّة وإلّا ففيه تأمّل وإن لا يبعد الجواز .